ولكن يمكن الخدشة في ذلك بأنّ الشمولي إنما يقدم على البدلي فيما لو تعارضا في مورد واحد الذي هو العالم الفاسق في قوله أكرم عالما ولا تكرم فاسقا ، أما في مثل ما نحن فيه من إطلاق المادة من الطلب في تعلق القيد بها القاضي بكون الطلب مطلقا والمطلوب مقيدا ، وإطلاق المادة من القيد في تعلق الطلب بها القاضي بكون الطلب مقيدا بالقيد وعدم تقيد المطلوب وإن انحصر قهرا في مورد ، فالظاهر أنه لا مورد فيه لهذه القضية القائلة بتقديم الشمولي على البدلي ، فان منشأ التقديم هو كون الشمولي بمنزلة القرينة على التصرف في البدلي ، وهذه الجهة لا تتأتى فيما نحن فيه فتأمل.
قوله : فانّ تقديم الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن مقدار من مدلول الاطلاق الشمولي وهو العلماء الفساق ، بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي فانّه لا يقتضي رفع اليد عن مقدار من مدلوله ، فانّ المفروض أنه الواحد على البدل وهو محفوظ لا محالة ، غاية الأمر أنّ دائرته كانت وسيعة فصارت ضيّقة ... إلخ (١).
لا يخفى أنّ هذا المقدار من الضيق الحاصل في مدلول البدلي كاف في كون تقديم الشمولي موجبا للتصرف في ناحية البدلي باخراج ذلك البعض الذي هو مورد العام الشمولي عن مدلول المطلق البدلي.
قوله : وبعبارة أخرى ... إلخ (٢).
لا يخفى أنّ هذا مطلب آخر غير ما تقدم وذلك هو ما افيد في باب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٣٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٣٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].