التعادل والتراجيح (١) من ان العام الشمولي وإن كان إطلاقيا مقدّم على البدلي. وفي وجه التقديم المزبور إشكال حررناه في تعليقنا على ما أفاده قدسسره في ذلك الباب ، وحاصل الاشكال هو أنّ التساوي بين الأفراد إن كان من مقدمات الحكمة في المطلق البدلي فهو أيضا من تلك المقدمات في المطلق الشمولي ، لامكان أن يقال إنّ تسرية الحكم إلى كل فرد من أفراد الطبيعة موقوف على كون ذلك الفرد مساويا لباقي الأفراد في عدم المانع من تسرية الحكم إليه ، كما أن نقول إن سعة الاطلاق البدلي لذلك الفرد متوقف على كونه مساويا لباقي الأفراد في عدم المانع من سعة الحكم وشموله ولو بدليا لذلك الفرد ، فراجع ما حررناه هناك (٢) وتأمل.
قوله : وبعبارة اخرى المتيقن تقييد المادة بذاتها ، وأما تقييدها بعد الانتساب فمشكوك يدفعه الاطلاق ... إلخ (٣).
حاصل ذلك هو التمسك باطلاق المادة من ناحية كونها ملحوظا فيها الطلب في حال تعلق القيد بها ، فيكون الطلب حينئذ غير مقيد بذلك القيد ، ولازمه هو كون ذلك القيد واقعا تحت الطلب. لكن يعارضه التمسك باطلاق المادة من ناحية القيد المزبور في حال طروّ الطلب عليها فلا يكون ذلك القيد واقعا تحت الطلب ، ولازمه كون ذلك القيد راجعا إلى الطلب يعني إلى المادة من حيث عروض الطلب عليها.
والحاصل : أن كلا من الطلب والقيد من طوارئ المادة ، فان كان الملحوظ أوّلا هو الطلب وطرأ التقييد بالقيد المزبور على المادة الملحوظ
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٣٢.
(٢) في المجلّد الثاني عشر في الحاشية على قوله : لأنّ من مقدمات الحكمة ...
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٤٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].