فيها الطلب ، كان ذلك القيد قيدا للطلب. وإن كان الملحوظ أوّلا هو التقييد بالقيد المزبور وكان طروّ الطلب على المادة الملحوظ فيها القيد المزبور ، كان ذلك القيد قيدا للواجب وكان داخلا تحت الطلب ، فكما يمكن التمسك باطلاق المادة من ناحية الطلب في حال طروّ القيد عليها على عدم تقييد الطلب بذلك القيد ليكون لازمه كون القيد داخلا تحت الطلب ، فكذلك يمكن التمسك باطلاق المادة من ناحية ذلك القيد في حال طروّ الطلب عليها ، فلا يكون ذلك القيد داخلا تحت الطلب ، ولازمه كون ذلك القيد قيدا للطلب أيضا ، فراجع ما حررناه في هذه المقامات في تحريراتنا (١).
ولا يخفى أنّ مقابل المادة من حيث تعلق النسبة الطلبية بها وإن لم يكن هو المادة بشرط لا بل هو المادة لا بشرط ، إلاّ أنّه أعني لحاظ المادة لا بشرط مباين للحاظها بشرط شيء الذي هو لحاظها مطروّة للطلب ، فلا يكون من قبيل الأقل والأكثر كي يكون لحاظها بشرط شيء هو المحتاج إلى المئونة الزائدة ، بل هو من قبيل التباين في احتياج كل منهما إلى المئونة ، فان لحاظ المادة لا بشرط القسمي الذي هو المراد في المقام يباين لحاظها بشرط شيء ، وإن كان اللابشرط القسمي والبشرطشيء من قبيل الأقل والأكثر ، فان ذلك إنما هو في الخارج لا في مقام اللحاظ ، وليس المقصود في المقام هو اللابشرط المقسمي لما حقق في محله أن ذلك أعني اللابشرط المقسمي خارج عن دائرة الأحكام.
ثم لو سلّمنا كونهما من قبيل الأقل والأكثر وأن لحاظ المادة بشرط شيء يحتاج إلى مئونة زائدة في مقام اللحاظ ، فذلك بمجرده غير نافع ،
__________________
(١) مخطوطة لم تطبع بعد.