ولا توسعة ولا تضييق.
وفيه : أن الكلام في ربط ذلك الزائد بالكلام وهل يكون مربوطا بالمادة أو يكون مربوطا بالهيئة ، مضافا إلى أن ما نحن فيه ليس من قبيل الترديد بين الوجوب التعييني والتخييري مثلا لأنهما فردان متقابلان من مطلق الوجوب ، فبعد فرض عدم إمكان كون المجعول هو القدر الجامع بينهما وكون الأوّل غير محتاج إلى البيان الزائد وكون الثاني هو المحتاج إلى ذلك ، يكون عدم البيان موجبا لحمل الطلب على الفرد الأوّل ، وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الوجوب المطلق والوجوب المشروط وإن اشتركا في مطلق الطلب إلاّ أن التقابل بينهما من مقابلة المقيد الذي هو الوجوب المشروط بالاستطاعة مثلا للمطلق الذي هو الوجوب المطلق من حيث الاستطاعة وعدمها ، فيكون الوجوب المشروط مختصا بحال الاستطاعة بخلاف المطلق فانه شامل لحال الاستطاعة وعدمها ، فيكون عدم التقييد بالاستطاعة موجبا لحمل الوجوب على الوجوب المطلق الشامل لحال الاستطاعة وعدمها ، فيكون حال الوجوب فيما نحن فيه حال الرقبة في كونها مقيدة بالايمان وكونها غير مقيدة به ، فلا يكون من الفردين المتباينين الذي يكون أحدهما محتاجا إلى البيان الزائد بخلاف الآخر ، ومفاد الصيغة وإن كان هو الفرد الموجود من الطلب إلاّ أن الموجود من الطلب تارة يكون هو الطلب الخاص المختص بحال الاستطاعة وهو الوجوب المشروط ، وأخرى يكون الموجود هو الطلب المطلق الشامل لحال الاستطاعة وعدمها ، فالتقابل بينهما من تقابل المقيد للمطلق ، فلاحظ وتدبر.
قوله : بيان ذلك ، أن المراد من تقييد المادة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الأنصاري قدسسره ـ إلى قوله : ـ حتى يرجع إلى الواجب