أمره الغيري فلا تصح عباديته.
والحاصل : أنها لو كانت عباديتها من جهة أمرها النفسي الاستحبابي توقف ذلك على كونه هو الباعث والمحرّك على إيجادها ، والقصد الاجمالي للأمر الاستحبابي بقصد الأمر الغيري لا يكفي ، لأن ذلك إنما يتم لو كان اعتبار قصد الأمر في العبادية هو قصده وصفا لا قصده داعيا. والخلاصة هي أن الأوصاف يدخلها القصد الإجمالي في قبال القصد التفصيلي ، أما دعوة الأمر وتحريكه المكلف نحو الفعل فلا يتصف بالاجمال والتفصيل بل بالوجود والعدم ، فلاحظ.
قوله : وحاصله أن الأمر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أنّ له تعلّقا بأجزائها ـ إلى قوله : ـ فكذلك له تعلق بالشرائط المأخوذة فيها ، فلها أيضا حصة من الأمر النفسي ... إلخ (١).
اورد عليه كما في تقرير درس الاستاذ العراقي قدسسره (٢) وكما في الحاشية [ على ] صفحة ١٧٥ (٣) بما حاصله : أن ذلك خلاف ما هو المعروف من كون الشروط خارجة عن حيّز الأمر النفسي المتعلق بالمشروط ، وليس حالها في ذلك حال الأجزاء ، بل إن الأجزاء من باب دخول كل من القيد والتقييد ، بخلاف الشروط فانها من باب أن التقييد داخل والقيد خارج ... إلخ.
ولا يخفى أن هذا الفرق بين الأجزاء والشرائط كثيرا ما يقع في كلمات شيخنا قدسسره خصوصا في هذه المقامات وفي باب المقدمة (٤) عند
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ [ مع اختلاف يسير عما في النسخة المحشاة ].
(٢) بدائع الأفكار ( للمحقق الآملي قدسسره ) : ٣٨٠.
(٣) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٥٥.
(٤) أجود التقريرات ١ : ٣١٣.