تقسيمها إلى داخلية وخارجية وعادية وعقلية ، فإنه صرح هناك بأن المراد من الداخلية هي الأجزاء والخارجية هي الشرائط ، لكون الشرط نفسه خارجا عن تحت الأمر وإنما الداخل هو التقيد به لكونه من باب أن التقييد داخل والقيد خارج ، فراجع كلماته هناك.
وتوضيح مرامه قدسسره هو أن يقال : إن كلا من الأجزاء والشرائط له حظ من الوجوب النفسي الضمني ، بخلاف المقدمة العادية والعقلية ، ولكن الأجزاء لها الحظ من الوجوب النفسي الضمني الجزئي ، والشرائط لها حظّها من الوجوب النفسي الضمني أيضا ، لكنه وجوب شرطي لا جزئي ، فتلك واجبة بالوجوب النفسي الضمني الجزئي ، وهذه واجبة بالوجوب النفسي الضمني الشرطي.
والحجر الأساس في الفرق هو كون ذلك جزئيا وكون هذا شرطيا. وبيان ذلك هو أن المركب المأمور به أعني الصلاة مثلا لمّا كان مقيدا بالطهارة مثلا كان الذي تحت ذلك الأمر النفسي هو أجزاءها وتقيدها بالطهارة ، وأما نفس الطهارة فهي خارجة عن حيّز ذلك الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة. نعم إن التقيد بالطهارة داخل تحت ذلك الأمر النفسي فيكون واجبا ضمنيا كالأجزاء ، لكن هذا الواجب الذي هو التقيد ليس هو في عرض الأجزاء وإلاّ لكان جزءا ، بل هو كيفية لها. وإن شئت [ قلت ](١) إنهما من قبيل المادة والصورة ، فلا يكون وجوبه على نسق وجوبها ، بل يكون على نسق وجوده ، وهذا هو الوجوب النفسي الضمني الشرطي في قبال الوجوب النفسي الضمني الجزئي.
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].