يبقى كل من الطلبين بذاته. والظاهر أنه لو ترك صوم ذلك اليوم أو أنه صامه بداعي جهة اخرى كان مستحقا للعقاب على كل منها. والظاهر أن الوجه في سقوط ما لم ينوه في هذه المسألة وفي سابقتها أعني المسألة التاسعة هو كونه من الموقتات التي تسقط بفوات وقتها.
قوله : مع أن الجهة التعليلية في المقام أيضا واحدة ، ضرورة أن الداعي إلى طلبه هو رفع الحدث وهو واحد لا تعدد فيه ، فما نحن فيه أجنبي عن باب تعدد الدواعي أيضا (١).
لا يخفى أنه إذا أخرجنا ما نحن فيه عن كونه من قبيل تعدد الجهات التقييدية وأخرجناه أيضا عن تعدد الجهات التعليلية ، لم يبق لنا ما يوجب الطلبين حتى نقول إنه يندك أحدهما بالآخر وتبقى جهة الندب محفوظة. وبالجملة أن رفع الحدث وإن كان واحدا إلاّ أنه هو المطلوب لا أنه علة للطلب ، وهذا المطلوب قد اجتمعت فيه جهتان ، إحداهما جهة طلبه الندبي وهي كونه شرطا في صحة الصلاة المندوبة التي يريد المكلف الاتيان بها ، والاخرى جهة طلبه الوجوبي وهي كونه شرطا في صحة الصلاة الواجبة ، وهاتان الجهتان من الجهات التقييدية لا التعليلية ، وإنما أخرجناه من باب الاجتماع لأن اجتماع هذه الجهات ليس من قبيل التركب الانضمامي ، بل هو من قبيل التركب الاتحادي.
قوله في الكفاية : وأما ما ربما قيل (٢) في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين ـ إلى قوله : ـ لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢.