الشرط فتنقلب الجزئية إلى الشرطية. أو يقال بما تقدم (١) في توجيه العبادية أعني أن الوجوب إنما يتعلق بالتقيد وأن الأفعال الوضوئية بالنسبة إلى ذلك التقيد من قبيل المقدمة الاعدادية ، وأن المصحح لعباديتها هو الاتيان بها بداعي الأمر المتعلق بذيها أعني مجموع الصلاة المقيدة بالطهارة ، فلو أتى بها المكلف بذلك الداعي صحت وترتب عليها الأثر أعني ارتفاع الحدث وإن لم يحصل بذلك امتثال الأمر الشرطي الوارد على نفس التقيد الذي لا يحصل إلاّ بالاتيان بتلك الصلاة بعد حصول الطهارة ، فتأمل.
ثم لا يخفى أن قوله : أما على القول بالمقدمة الموصلة ، فلا إشكال في أنّ عدم الايصال الخارجي يكشف عن عدم تعلق الوجوب بها من أول الأمر ، وكان تعلق الأمر بها تخيّلا من الفاعل ، الخ (٢) ظاهر في أنّ هذه المقدمة التي بدا له فيها لا يكون الوجوب متعلقا بها بحيث إنها وقعت في مورد عدم الوجوب. ولكن ذلك غير مراد قطعا ، لأن القول بالمقدمة الموصلة لا يكون راجعا إلى اشتراط الوجوب بالايصال ، بل إنما هو راجع إلى اشتراط الواجب ، وحينئذ فيكون المراد هو أن اتفاق عدم الايصال الخارجي يكشف عن عدم صحة تلك المقدمة لعدم اشتمالها على شرط صحة الواجب وهو تحقق الايصال بها ، ويكون الحاصل حينئذ هو استكشاف فساد تلك المقدمة على كل من القول باعتبار الايصال في المقدمة والقول بعدم اعتباره.
أما الأوّل فواضح ، وأما الثاني فلأن الايصال وإن لم يكن معتبرا في
__________________
(١) في صفحة : ٢٣٧ وأيضا في صفحة : ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٦٣.