قصد الأمر بخلاف الغيري ، ولأجل ذلك قلنا إن الأصل في الأوامر العبادية ، بمعنى أنه لا بدّ فيها من كونها بداعي الأمر ، ولا يكون ساقطا بدونه إلاّ بدليل يكون من قبيل ذهاب الموضوع.
وحينئذ يمكننا القول بأنّ عبادية الطهارة يكفي فيها الأمر الغيري. وقول شيخنا قدسسره (١) إنه دور ، عين إشكال العبادية في النفسيات ، غايته أنه لمّا كان الغالب في الغيريات هو التوصل كان اعتبار العبادية فيها محتاجا إلى دليل. وقول صاحب الكفاية (٢) إن الأمر النفسي هو منشأ العبادية ، والاكتفاء بقصد الأمر الغيري لأنه لا يدعو إلاّ إليه غير نافع ، لأن ذلك إنما يقال فيما لو اخذ الأمر النفسي وصفا لا فيما اخذ داعيا.
وأما ما أجاب به شيخنا قدسسره (٣) من أنّ قوام الغيرية لو كان هو الأمر النفسي كيف يمكن قصد الأمر بدونه ، فيمكن الجواب بالاكتفاء بالقصد الاجمالي. ولعلّ هذه الجهة أعني عدم توقف الصحة على قصد الأمر النفسي هي العمدة في [ ردّ ](٤) دعوى توقف العبادية على أمرها النفسي.
أما ما أجاب شيخنا قدسسره (٥) أوّلا من عدم جريانه في التيمم ، فيمكن الجواب عنه بأن التيمم يصح في كل مورد صحت الطهارة المائية فيه ولو في مقام الاستحباب النفسي ، استنادا لمثل قوله عليهالسلام « أحد الطهورين » (٦).
وأما ما أفاده عليه ثانيا من الاندكاك عند الأمر الغيري ، ففيه أنه
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٥٤.
(٢) كفاية الاصول : ١١١.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٥٥.
(٤) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٥) أجود التقريرات ١ : ٢٥٤.
(٦) وسائل الشيعة ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.