[ الواجب التعييني والتخييري ]
قوله : إنما الاشكال في تصويره من جهة أن الارادة التي هي من الصفات النفسانية لا بدّ وأن يكون متعلقها أمرا معيّنا غير مبهم ، فلا يعقل تعلقها بما له البدل وما هو مردد بين الأمرين ، والوجوه التي يذب بها عن المدعى امور ... الخ (١).
حاصل هذه الامور : هو أن الواجب هل هو مصداق أحدهما ، أو أنه هو مفهوم أحدهما ، أو أنه القدر الجامع بين الأفراد ، أو أن الواجب هو كل واحد منها مشروطا بعدم الاتيان بالآخر ، وهذا الأخير مبني على أن لكل واحد من تلك الأطراف ملاكا يخصّه ولكن اتفق أن تلك الملاكات كانت متزاحمة في مقام الاستيفاء. فمع استيفاء أحدها لا يمكن استيفاء الملاك الآخر ، إما لذهاب الموضوع كما في دفن الميت في قبال تغريقه ، أو قتل الكافر بالسيف في قبال قتله بالحجر ونحوه ، ولازمه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الفعلين. وإما لأن تلك الملاكات لها خصوصية توجب لغوية الثاني مع استيفاء أحدها وإن كان المكلف متمكنا من الجمع بين الفعلين إلاّ أنّه يكون الثاني منهما لغوا مع استيفاء أحدهما. لكن هذا النحو من تزاحم الملاكات لا يتعين أن تكون نتيجته عند التساوي هو الأمر بكل من الفعلين مشروطا بعدم الآخر ، بل يمكن أن يقال إن النتيجة هي كون المؤثر هو أحد الملاكين ، ويلزمه أن لا يكون في البين إلاّ أمر واحد متعلق بأحد الفعلين
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٦٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].