على التفصيل المشروح في محله من مبحث التزاحم من مباحث الترتب (١).
وإن كان آمريا فالذي ينبغي أن نقدم له مقدمة ، وهي أن الوجوه المتصورة في التخيير الشرعي أربعة :
الأوّل : كون الواجب هو أحدهما مصداقا.
الثاني : كون كل منهما واجبا مع السقوط بفعل الآخر.
الثالث : كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم الآخر.
الرابع : مسلك الكفاية من كونه نحوا من الوجوب.
إذا عرفت ذلك فنقول بعونه تعالى : إن تزاحم الملاكات آمريا يمكن أن يكون على صور :
الاولى : أن يكون الفعل في كل منهما رافعا لموضوع التكليف في الآخر ، مثل ما لو فرضنا أن هناك ملاكا يقتضي دفن الميت بالتراب وكان هناك ملاك آخر يقتضي إغراقه في الماء ، على وجه التباين بين الملاكين والمتعلقين ، ولا ريب في أن أحد هذين الفعلين بنفسه موجب لارتفاع موضوع التكليف المتعلق بالآخر.
الثانية : أن يكون أحد التكليفين موجبا لارتفاع موضوع التكليف بالآخر ، كما في تزاحم التكليفين المشروط كل منهما شرعا بالقدرة على وجه تكون القدرة دخيلة في ملاك كل من التكليفين ، فيكون كل من التكليفين رافعا لموضوع التكليف الآخر ولملاكه ولخطابه.
وفي كون كل من هاتين الصورتين من التزاحم الآمري أو التزاحم
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٣ ـ ٤٧ ، راجع أيضا المجلّد الثالث من هذا الكتاب : ٢٥١ وما بعدها.