قوله : لا إشكال في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر إذا اخذ الاقل بشرط لا ... الخ (١).
أفاد قدسسره فيما حررته عنه ما هذا لفظه : بشرط أن يكون ذلك أعني أخذ الأقل بشرط لا أمرا عرفيا يساعد عليه الذوق العرفي ليمكن حمل التخيير عليه ، ومنه التخيير بين القصر والاتمام كما نص عليه أغلب الفقهاء. أما مثل التسبيحة الواحدة والأكثر فمما لم تساعد عليه الأدلة ، ولأجل ذلك لم يفت به إلاّ البعض. ثم إن لازم ذلك أن يكون تحقق الامتثال بالأقل مراعى بالخروج عن العمل بدون إلحاق الأكثر ، لا أنه يتحقق بمجرد الفراغ من الأقل ، إذ لا يتحقق الأقل بشرط لا ما دام يمكنه إلحاق الأكثر.
قلت : يمكن تعيّن الأقل بالنية فيما يكون من العبادات ، فيتحقق الامتثال به من دون حاجة إلى دعوى المراعاة والخروج عن المحل ، سيما إذا قلنا بأنّ التخيير بدوي لا استمراري فتأمل ، لإمكان أن يقال إنا وإن قلنا بكون التخيير استمراريا إلاّ أنه في مسألة الأقل والأكثر لا بدّ أن يكون بدويا ، لأن العدول في الأثناء من أحد العدلين إلى الآخر يحتاج إلى تغيير ما وقع عمّا وقع عليه ، ولم يعلم جريان العدول في مثل ذلك لكونه على خلاف القاعدة.
وكيف كان ، فلا تكون المسألة حينئذ من باب التخيير بين الأقل والأكثر بل من باب المتباينين كما صرّح به شيخنا قدسسره فيما حرره عنه المرحوم الشيخ محمّد علي قدسسره فراجع (٢). فلا يتوجه على شيخنا قدسسره ما في الحاشية (٣) من رجوع ذلك إلى المتباينين ، لأنه قدسسره قد صرح بنفسه بذلك ،
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
(٢) فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٣٥.
(٣) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.