[ الوجوب الكفائي ]
قوله ـ في الوجوب الكفائي ـ : وتوضيح الحال فيه يحتاج إلى بيان مقدمة ، وهي أن الغرض من المأمور به تارة يترتب على صرف وجود الطبيعة ، وأخرى على مطلق وجوده أينما سرى ... الخ (١).
لا يخفى أن ما مرّ (٢) في الواجب التخييري من وحدة الملاك تارة وتعدده اخرى مع فرض التزاحم بين الملاكات في مقام الاستيفاء الموجب لتزاحمها في مقام الجعل والتشريع متأت بعينه في الواجب الكفائي ، غير أنه في الواجب التخييري كان بالنسبة إلى فعل المكلف نفسه بمقابلته بفعله الآخر المعبّر عنه بعدله ، وفي الواجب الكفائي يكون ذلك بالنسبة إلى فعل أحد المكلفين بمقابلته بفعل المكلف الآخر.
وحينئذ نقول : إنّ ملاك الواجب الكفائي مثل دفن الميت أو الصلاة عليه إن كان واحدا قائما بفعل واحد صادر من أحد المكلفين فقد تقدم (٣) في نحوه من الواجب التخييري التردد بين كون القائم بذلك الملاك هو مصداق أحد الفعلين وكون القائم به هو القدر الجامع بين الفعلين ، فكذلك نقول هنا : إنه بعد فرض وحدة الملاك يكون التردد بين كون القائم به هو فعل أحد المكلفين بما أنه مصداق أحدهم ، وكون القائم به هو فعل القدر الجامع بين المكلفين. وإن شئت فقل : إن القائم به هو أحد أفعالهم أو أن
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٧٠ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٢) في صفحة : ٢٤٩ وما بعدها.
(٣) في صفحة : ٢٥٥ وما بعدها.