والخلاصة : هي أنّ لنا في الواجب الكفائي آثارا ثلاثة : سقوطه بفعل البعض ، معاقبة الجميع عند تركهم ، امتثال الجميع عند فعلهم. وهذه الآثار يمكن الجمع بينها بما تقدم من تعدد الملاك ، أما مع وحدته فقد عرفت أنه لو أمكن لكان جامعا لهذه الآثار الثلاثة ، لكنه يتوقف على الالتزام بكون المطلوب هو صرف الطبيعة من كل واحد من المكلفين ، كما التزم به بعض أجلّة العصر فيما نقله عنه بعض مقرري بحثه ، لكن الايراد الذي أورده على صاحب الكفاية بقوله : إن الغرض من الواجب إن كان يحصل بفعل الواحد فلا وجه لتوجه التكليف إلى الجميع ، وإن كان لا يحصل إلاّ بفعل الجميع فكيف يسقط بفعل الواحد ... (١) وارد عليه ، فانه يقال على مسلكه إن صرف الطبيعة إن كان يحصل بفعل الواحد فلا وجه لتوجه التكليف إلى الجميع. وكأنه لهذه الجهة قد التزم شيخنا قدسسره بأن المطلوب منه هو صرف طبيعة المكلف كما في هذا التحرير (٢) ، أو أن المطلوب منه هو أحد المكلفين على نحو نكرة الفصول (٣) كما في تحرير المرحوم الشيخ محمّد علي (٤). وجميع هذه الويلات جاءت من ناحية الالتزام بوحدة الملاك ، فلو منعناه والتزمنا بتعدده استرحنا منها ، فلاحظ وتدبر.
هذا ما كنا حررناه سابقا ، ولكن لتوضيح الحال ينبغي مقايسة الواجب الكفائي بالواجب التخييري ، ويجعل الكلام تارة في فرض تعدد الملاك واخرى في فرض وحدته ، فنقول بعونه تعالى : أما في صورة تعدده
__________________
(١) نهاية الاصول ١ : ٢٢٩.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٧١.
(٣) راجع الفصول الغروية : ١٦٣ ، ١٠٢.
(٤) فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٣٦.