[ الواجب المطلق والمشروط ]
قوله : ثم إن الحكم في القضايا الخارجية ـ إلى قوله ـ قد يكون مطلقا غير معلّق على شيء أصلا لعلم الآمر بوجود الشرائط ـ إلى قوله ـ وتارة يكون مشروطا بشيء لعدم علمه بوجودها ... إلخ (١).
سيأتي إن شاء الله تعالى (٢) أن القضية المشروطة بشيء لا تنقلب مطلقة عند وجود ذلك الشيء ، نعم يكون الحكم فيها فعليا عند وجود الشرط ، فلا يكون قولك للمستطيع حج إلاّ من باب النتيجة الحاصلة من الصغرى وهي أنك مستطيع والكبرى وهي قوله كل مستطيع يجب عليه الحج ، فلو كان الآمر عالما بوجود الشرط فانه وإن صح له أن يوجّه إليه الخطاب مطلقا إلاّ أنه ليس ذلك إلاّ نتيجة ذلك الشكل.
ثم لا يخفى أن القضية الخارجية لا يدخلها التعليق من جهة من الجهات وإلاّ عادت القضية قضية حقيقية ، هذا في غير الشرائط العامة. أما الشرائط العامة فان أدخلناها في حساب الواجب المطلق والمشروط لم يبق عندنا ما يكون مطلقا على حقيقته بل لا يكون الاطلاق إلاّ إضافيا ، وحينئذ يكون حال هذه الشرائط حال غيرها في كون القضية المتضمنة للتكليف المشروط بها قضية حقيقية ، وأنّ علم الآمر بوجود الشرط لا يكون إلاّ من باب نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى إلاّ إذا كان التكليف خاصا بخصوص المخاطب ، وسيأتي الفرق بين كون ذلك من باب انطباق الكبرى
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٨٦ [ المذكور هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في صفحة : ٣٨.