الخارج عن ذلك الزمان في حال وجود ذلك الزمان وإن كان منطردا بنفسه لكن بعد خروج الزمان يكون منطردا بواسطة إطلاق التقييد ، وهذا بخلاف ما لو كانت القيدية مختصة بحال التمكن أعني حال وجود الزمان الذي هو بين الطلوعين ، فان أثر القيدية ينحصر حينئذ بحال وجود الزمان ، إذ لا قيدية في حال خروجه ، ومن الواضح أن أثر القيدية هو طرد الخالي ، والمفروض أن الخالي في ذلك الزمان منطرد بنفسه ، فلا تكون القيدية المنحصرة في ذلك الحال إلاّ من قبيل تحصيل الحاصل.
لا يقال : إذا ورد الأمر بالصلاة مطلقا ثم ورد الأمر بالصلاة في الوقت واحتملنا في هذا الأمر الثاني أنه أمر مستقل ليكونا من قبيل التعدد العرضي ، أو أنه قيد في الأوّل لكن على نحو القيدية المختصة بحال التمكن ، أو أنه قيد فيه على نحو القيدية المطلقة ، كان إطلاق الأمر الأوّل وشموله للوقت ولما بعد الوقت كاشفا عن نفي الاحتمال الثالث ، ويبقى الاحتمالان الأوّلان ، ولعل ذلك هو مراد الكفاية (١). وبعد إبطالكم الاحتمال الثاني في خصوص التقيد بالزمان يتعين الاحتمال الأوّل.
لأنا نقول : قد عرفت فيما مضى (٢) أن هذا الاحتمال منفي بنفس التقييد ، وأن التقييد بالزمان كالتقييد بغيره يعطي الوحدة في قبال التعدد العرضي.
ثم لا يخفى أن التعدد الطولي لو سلّمناه في الزمان وأغضينا النظر عن الاشكال فيه من جهة لزوم تحصيل الحاصل ، لا يكون منتجا لكون القضاء بالأمر السابق إلاّ على القول بجعل القيدية ، أما على القول بالانتزاع وأنه
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٤٤.
(٢) في صفحة : ٣٠٥ ، ٣١٠ ـ ٣١١ ، ٣١٤ ـ ٣١٥.