لحاظ المادة معروضة للطلب وإيراد القيد عليها ، بحيث يكون عروض الطلب عليها سابقا في اللحاظ على عروض القيد عليها ، لا أنه سابق زمانا بل ولا رتبة على ما شرحناه فيما علّقناه على ما حررناه عنه قدسسره على طوله ، لا يحصل به الفرار عن إشكال عدم استقلال المعنى الحرفي ، حيث إنه حينئذ يكون قيدا في المادة ويكون هو والمادة موردا للتقييد بالاستطاعة مثلا ، وحينئذ يتأتى الاشكال المزبور من ناحيتين : إحداهما أنه كيف أمكن أن يكون مفاد النسبة الطلبية قيدا في المادة بحيث يكون الملحوظ هو المادة المقيدة بعروض الطلب ، والاخرى أنه كيف أمكن أن يكون المقيد بالاستطاعة هو مجموع المادة والطلب بحيث يكون مفاد الهيئة جزءا من معروض القيد الذي هو الاستطاعة ، فراجع ما حررناه هناك (١).
ثم إن هذا لو تم لكان جاريا بعينه في قيد الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، فان تقييد الصلاة بكونها عن طهارة لا بد أن يكون بلحاظ الطلب ، لأن كل تقييد (٢) يطرأ على المطلق إنما هو بلحاظ الحكم الطارئ عليه ، ولا يعقل طروّ التقييد على الذات بدون لحاظ طروّ حكم عليها ، وحينئذ لا يحصل الفرق بين مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج ومثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وما افيد هناك من أنه في مثل الاستطاعة يكون الملحوظ أوّلا هو طروّ الطلب على المادة والملحوظ أوّلا في مثل الطهارة هو تقيد الصلاة بالطهارة ثم عروض الطلب عليها غير نافع ، فانك قد عرفت أنه لا يمكن عروض التقييد للصلاة بمثل الطهارة إلا بملاحظة عروض
__________________
(١) في صفحة : ١٣.
(٢) [ في الأصل هنا زيادة « إنما » حذفناه لاستقامة العبارة ].