وعصيان على حدة ، لكن كل واحد من تلك الوجوبات لا يتجدد فيه النزاع المذكور من كونه للمرة أو التكرار ، لأن الفرد أو الدفعة لا تتكرر.
أما القائل بالمرة أو الدفعة فهل يعني ذلك بشرط لا ، فلازمه أنه لو ألحقه بفرد آخر أبطله ، ولا يمكن التلافي ، بل كل ما زيد عليه يكون منافيا لشرط لا ، وليس ذلك من قبيل تكبيرة الاحرام لأنها فاتحة الصلاة ، فلو أبطلها بثانية كانت الثانية أيضا باطلة لكونها منهيا عنها وبها يخرج من الصلاة ، فيفتحها حينئذ بتكبيرة ثالثة ، فتكون الثانية باطلة والثالثة صحيحة وهكذا ، وهذا بخلاف الفرد بشرط لا ، فانه كلما زيد عليه فرد آخر زاد إبطالا ، هذا إن اريد من المرة بشرط لا.
وإن اريد به الفرد لا بشرط وقد أتى بأفراد دفعة فما ذا يكون المأمور به وكلها فرد لا بشرط ، اللهم إلاّ أن يقال إنه ما يختاره المولى ، ثم لو أتى بالفرد وأراد الاتيان بفرد آخر كان ذلك من قبيل الامتثال عقيب الامتثال.
أما على القول بالطبيعة فان كانت مطلقة في مقام البيان كان الحال فيه حال هذا الأخير في أنه يحصل الامتثال بالمرة ، لأنه وجود للطبيعة ويكون ما زاد من قبيل الامتثال عقيب الامتثال ، ولو جاء بأفراد دفعة واحدة كانت كلها امتثالا واحدا لكونها وجودا من الطبيعة ، أما لو كانت الطبيعة مهملة من هذه الناحية بمعنى احتملنا أن يكون المراد هو التكرار أو الفرد بشرط لا أو الفرد لا بشرط ، كان اللازم هو الاتيان بفرد لكونه واجبا قطعيا ، أما الآخر الباقي فيدور الأمر فيه بين الوجوب الارتباطي أو الانحلالي إن قلنا بالتكرار ، والحرمة إن قلنا بالفرد بشرط لا ، والاباحة إن قلنا بالفرد لا بشرط ، فتجري أصالة البراءة في كل من وجوبه وحرمته ، وحينئذ تكون النتيجة موافقة للقول بالمرة لا بشرط.