[ مبحث الفور والتراخي ]
قوله : ومعنى كون الواجب فوريا هو تضيقه ، كما أن معنى جواز التراخي هو التوسعة ... الخ (١).
ليس المراد من التضييق والتوسعة هو ما تقدم (٢) من قسمي الوقت ، بل المراد من التضييق هو مجرد التعجيل وأن لا رخصة في التأخير ، فان القائلين بالفور لا يقولون بكون الواجب مضيّقا ، بمعنى كونه موقتا بأول أزمنة الامكان ، بحيث إنه لو لم يفعله في أوّل أزمنته يكون فعله بعد ذلك قضاء ، ولأجل ذلك لا يكون الحج في الأعوام المتأخرة عن عام الاستطاعة قضاء بل لا يكون إلاّ أداء. وبالجملة : أن الفورية عبارة عن لزوم التعجيل في الامتثال ، وذلك غير كون الواجب موقتا بأول أزمنة الامكان.
وتوضيح النزاع في هذه المسألة هو أن يقال : إنه بعد فرض أنه لم يقل أحد بوجوب التراخي يكون محصّل القول بالتراخي هو جواز التأخير في قبال وجوب الفور ، وحينئذ يقع الكلام في أن هذا الوجوب هل هو وجوب شرطي أو أنه وجوب نفسي مستقل ، وتنقيح ذلك يتوقف على ما يستفاد من أدلة أرباب هذا القول أعني الفورية ، وهي ثلاثة : الأوّل : التمسك بالاطلاق. الثاني : التمسك بالأدلة السمعية مثل آية الاستباق (٣) وآية
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٧٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) راجع أجود التقريرات ١ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
(٣) البقرة ٢ : ١٤٨ ، المائدة ٥ : ٤٨.