[ مبحث الاجزاء ]
قوله : وبعبارة أخرى إذا بنينا على التكرار ولو ما دام العمر فلا إشكال في أن الأمر ينحل باعتبار تعدد متعلقه في الخارج ، فيقع النزاع في أن الفعل الأوّل المتعلق للأمر الأوّل هل يجزي عن التعبد به ثانيا أو لا (١).
لا يخفى أن هذا الأمر الانحلالي أيضا أمر فيقتضي التكرار ، ولا تكرار إذ لا يتكرر الفرد ، ولو قلنا بعدم الاجزاء كيف يعيد والمطلوب منه في كل آن التكرار لأصل الطبيعة. وكأن جميع هذه التكلفات في قبال قول صاحب الكفاية قدسسره : نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه (٢) والذي يهوّن الخطب هو بطلان كل من التكرار وعدم الاجزاء ، فلاحظ.
قوله : نعم يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر في مقام الثبوت (٣).
إن ما ورد من تبديل الامتثال يمكن تنزيله على المراعاة والشرط المتأخر ، بمعنى أن هذا الفرد الأوّل يكون امتثالا إن لم يلحقه بالفرد الآخر وإلاّ كان الامتثال بالفرد الآخر. ويمكن تنزيله على إعطاء المكلف حق الفسخ والاستقالة والاقالة عند إرادته التبديل ، ولعل الوجه الأوّل متوقف على الوجه الثاني ، وعلى كل حال يكون المأتي به ثانيا من باب امتثال الأمر الوجوبي ، لا أنه امتثال للأمر الاستحبابي بالاعادة كما ربما يظهر ذلك في
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٨١ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) كفاية الاصول : ٨٢.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٨٢ [ وسيأتي التعليق عليها أيضا في الصفحة : ٣٣٧ ].