مسألة تكرار صلاة الآيات ما دامت الآية موجودة ، فانه أجنبي عن تبديل الامتثال الذي ورد فيه أنه تعالى يختار أحبّهما إليه (١). ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما تضمنته الحاشية (٢).
ولا يبعد أن يقال : إن المتعين في التبديل هو الطريقة الاولى ، أما الثانية فهي لا تخلو عن إشكال ، ولعلنا يمكننا تنزيل تكرار صلاة الآيات على بقاء الأمر الأول ، فانه لا يمتثل بالمكرر إلاّ نفس الواجب ، لا أنه نافلة مستحبة وإلاّ لم تجز فيه الجماعة وكان قطعها جائزا.
وأما الفرق الذي تعرضه في الكفاية (٣) بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء فهو في غاية الغرابة ، فان موضوع هذه المسألة هو الاتيان بالمأمور به ، وموضوع تلك المسألة هو عدم الاتيان به في وقته. نعم المأمور به بالأمر الاضطراري مثلا بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي لعله يكون من باب عدم الاتيان ، لكن النظر في مسألتنا إلى جعله إتيانا وفي تلك المسألة إلى فرض عدم الاتيان ، فلاحظ.
قوله : ولذا نسبه المتأخرون من المحققين إلى الاتيان دون الأمر خلافا للمتقدمين حيث نسبوه إلى نفس الأمر (٤).
الظاهر أنّ ما صنعه المتقدمون أوجه ليكون الاقتضاء بمعنى الدلالة ، ويكون النزاع في المأمور به بالأمر الاضطراري والأمر الظاهري ، وأنّ الأمر في ذلك هل يدل على أنّ المأمور به مجز عن الواقع أو أنّه لا يجزي عنه ، إذ
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٤٠٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١٠.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٨٢.
(٣) كفاية الاصول : ٨٢.
(٤) أجود التقريرات ١ : ٢٨١.