قوله : نعم يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر في مقام الثبوت ... إلخ (١).
لا يخفى أنّه في مورد إعادة الامام صلاته إماما ثانيا في خصوص ما لو كانت الجماعة الثانية مساوية للاولى أو كانت أقل منها ، لا يبعد كونه من قبيل استحباب التكرار ، إذ لا مزية للثانية على الاولى كي يكون من قبيل التبديل بالأحسن.
ثم لا يخفى أنّه في موارد جواز التبديل لا بدّ من الالتزام بأن حصول الامتثال بالفرد الأوّل وسقوط الأمر به كان مراعى بعدم التبديل ، وإلاّ فلو كان حصول الامتثال به منجزا لكان الثاني لغوا.
والذي يظهر منه قدسسره بل الذي صرح به بعد الدرس هو كون السقوط بالأوّل وحصول الامتثال به منجّزا لا معلقا على عدم الاتيان بالفرد الآخر ، ولا ينافي ذلك جواز التبديل الذي دل عليه الدليل ، لأنّه حينئذ من قبيل تبديل ما حصل به الامتثال لا من قبيل تبديل الامتثال.
ولا يخفى أنّه مع ذلك يمكن أن يقال : إنه بعد الاتيان بالثاني لا مجال للقول بأن الامتثال وسقوط الأمر كان حاصلا بهما ، كما أنه لا مجال للقول بأن الامتثال والسقوط كان حاصلا بالأوّل ليكون الثاني لغوا صرفا ، أو يكون مستحبا صرفا بأمر آخر استحبابي غير الأمر الأوّل ، وإذا لم يمكن الالتزام بذلك كما هو واضح تعين كون الامتثال والسقوط حاصلا بالثاني ، وأن الامتثال والسقوط بالأوّل معلّق ومشروط بعدم الاتيان بالثاني ، بحيث يكون حصول الامتثال بالأوّل مراعى بعدم الاتيان بالثاني.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٨٢ [ تقدم التعليق عليها في صفحة : ٣٣٤ ].