الاعادة والقضاء ، وجواز المبادرة منوط بأحد الصور الثلاثة المذكورة.
الثانية : ما لو بقي من مصلحة الواقع شيء لا يمكن تداركه ، وحينئذ يقع التزاحم بين مصلحة الوقت ومصلحة القيد المتعذر فعلا. والظاهر أنه آمري ، لأن كون الفعل في الوقت كذلك مما لا يعود إلى المكلف ، بل إن ذلك راجع إلى الشارع ، وهو بعد اطلاعه على ذلك يقدّم الأهم ، فان كان الوقت أهم أمر بالفعل فيه وسقط القضاء ، كما في الكثير من موارد الأمر الاضطراري ، وإن كان مصلحة القيد أهم أمر بالانتظار إلى ارتفاع العذر في خارج الوقت ، كما لو كان القيد هو الطهور على القول بوجوب الانتظار والقضاء خارج الوقت ، وإن تساوى المصلحتان خيّر بين الأداء والقضاء ، ولم أجد له مثالا ، ولعله لأجل أنه عند تساوي المصلحتين يكون المقدم مصلحة الوقت لأنه فعلي ومزاحمه غير مقدور فعلا للمكلف.
الثالثة : ما لو كان الباقي قابلا للاستيفاء في خارج الوقت ، ومقتضاها وجوب كلا الفعلين الفاقد في الوقت والواجد في خارجه ، كما في الطهور على القول بالجمع بين الأداء بلا طهور والقضاء مع الطهور ، وينبغي إخراج الباقي المستحب من الصورتين وإدخاله في الصورة الاولى ، ومقتضاه لزوم الاتيان بالفعل واستحباب الاعادة أو القضاء في خارج الوقت بعد ارتفاع العذر.
وعلى كل حال لا بأس في شرح ما أفاده شيخنا قدسسره بقوله في هذا التحرير : ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون هناك مصلحة لزومية أخرى قائمة بنفس القيد بما هو قيد ، أو تكون المصلحة اللزومية منحصرة في مصلحة نفس الفريضة ... إلخ (١) ، وبمثل ذلك صرح في تحرير المرحوم
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٨٤ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].