في حد نفسه خطأ ، بل لا يمكن التفوّه بذلك بعد فرض كونه حكما شرعيا صدر في ظرفه في محلّه.
والحاصل : أن معنى انكشاف الخطأ في ذلك الحكم الظاهري ليس إلاّ عبارة عمّا افيد من التخطئة ، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما واقعيا يصيبه من يصيبه ويخطأه من يخطأه ، بمعنى أن الحكم الظاهري لا يغيّر الواقع بل يكون الواقع محفوظا ، ولأجل انحفاظ ذلك الحكم الواقعي نقول إن العمل على طبق ذلك الحكم الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع لو انكشف أن الواقع كان على خلاف مقتضى ذلك الحكم الظاهري.
ولا يخفى أن صاحب الكفاية قدسسره (١) لم يحرر هذه الأقسام ، بل جعل محط التقسيم هو كون الحكم الظاهري جاريا في إثبات أصل التكليف كما لو أدى إلى وجوب صلاة الجمعة ، أو أنه يكون جاريا في إثبات موضوع التكليف يعني متعلقه ، وجعل هذا الأخير على قسمين : الأصل العملي والأمارة ، وحكم في الأوّل أعني الأصل العملي بالاجزاء ، بناء على أن مفاده هو تحقيق ما هو موضوع التكليف ، ولم يتعرض في ذلك لكونه جاريا في الشبهة الموضوعية ، كما لو شك في الطهارة أو الحل على نحو الشبهة الموضوعية ، أو كونه جاريا في الشبهة الحكمية كما في الشك في الطهارة أو الحل على نحو الشبهة الحكمية ، كمن شك في نجاسة بول الحمار أو شك في حلية لحم الأرنب واعتمد على قاعدة الطهارة والحل وصلى مع كل منهما ، بناء على أن القاعدتين غير مختصتين بالشبهات الموضوعية بل هما تجريان في الشبهات الحكمية ، فلنجعل الكلام معه قدسسره في أخس هذه
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٦ ـ ٨٧.