مشكلة ، لأن قولك الحج واجب بشرط الاستطاعة أيضا يكون من قبيل تعدد الدال على مسلكه من أن كل مطلق اريد به المقيد مع ذكر قيده يكون من قبيل تعدد الدال حتى في مثل رقبة مؤمنة.
ومجرد كون معنى الهيئة حرفيا على مسلكه غير فارق ، لأنه يرى أن المعاني الحرفية قابلة للاطلاق والتقييد كالمعاني الاسمية ، فتأمل.
قوله : فمن اشتاق ... الخ (١).
أوضحنا في آخر مسألة اجتماع الأمر والنهي (٢) في البحث عن الخروج عن الدار المغصوبة أن سرّ الفرق بين القيد الذي هو الزمان وبين القيد الذي يكون فعلا اختياريا للمكلف وإن كان محتاجا إلى الزمان ، هو أن تقييد الواجب بالزمان مع فرض كون الوجوب حاليا غير مشروط بذلك الزمان يكون مستدعيا لجر الزمان وهو محال غير مقدور ، بخلاف ما لو كان القيد هو الأفعال السابقة على ذلك الواجب ، أو كانت مقدمته الوجودية فعلا سابقا عليه ، فان أقصى ما في الجمع بين كونها قيدا ومقدمة للفعل الواجب اللاحق وكون التكليف به غير مشروط بها ، هو لزوم الاتيان بها فعلا ، وذلك ممكن مقدور ، وهو بعينه مطلوب الآمر أيضا ، فراجع ما حررنا هناك وتأمل.
قوله : الامر الثالث : لا ريب في أن وجود الموضوع وصفاته الخارجة عن دائرة الاختيار ... إلخ (٣).
هذا المبحث حول أن القيد تارة يكون قيدا للوجوب واخرى يكون قيدا للواجب وثالثة يكون قيدا لهما ، وحيث إنا قائلون بتبعية الأحكام
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٠٣.
(٢) في المجلّد الرابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٤٣.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٩٦.