مفاد مثل قاعدة الطهارة هو الالتزام بجعل احتمال الطهارة حجة شرعية للمكلف من حيث المعذرية ليس إلاّ ، فتكون نظير الاحتياط الشرعي في كونه ناشئا عن جعل حجية الاحتمال على المكلف من حيث المنجزية ، وحينئذ لا يكون الاعتماد على مثل قاعدة الطهارة موجبا للاجزاء ، وأقصى ما فيه أنه مسوّغ للدخول فيما يشترط فيه الطهارة.
والخلاصة : هي أنه بعد أن عرفت (١) أن صاحب الكفاية لا يريد أن يجعل قاعدة الطهارة مثلا من قبيل جعل الحكم الواقعي في مقام الشك ، لما عرفت من أن لازمه انحصار النجاسة في مقام الثبوت بمعلوم النجاسة ، وهو موجب لسقوط الشك في الطهارة ، بل إن مراد صاحب الكفاية هو جعل قاعدة الطهارة متضمنة للحكم الظاهري في مورد الشك في الطهارة ، فتكون من قبيل الأصول المتضمنة للتنزيل. وحينئذ تكون لنا أدلة ثلاثة : دليل نجاسة النجاسات العشر ونجاسة ملاقيها ، ودليل قاعدة الطهارة ، ودليل اشتراط الطهارة في لباس المصلي ، ونحن لو التزمنا بأن موضوع هذا هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، كان لدليل قاعدة الطهارة نسبتان :
إحداهما : نسبته إلى الدليل الأوّل القائل إن البول نجس ، وهذه النسبة نسبة الاخراج بطريق الحكومة الظاهرية.
والنسبة الاخرى : هي نسبته إلى الدليل الثالث ، وهي من قبيل الادخال بطريق الورود ، حيث إن موضوع الدليل الثالث هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، ودليل قاعدة الطهارة بواسطة التعبد الشرعي
__________________
(١) في الصفحة : ٣٧٩ وما بعدها.