[ استدراك (١)]
وعمدة الاشكال الذي أفاده شيخنا قدسسره (٢) على الكفاية (٣) في الصورة الثالثة هو عدم اجتماع تشريع الأمر الاضطراري مع لزوم الاعادة أو القضاء ، وتوضيح ذلك : أن نفرض الكلام تارة في القضاء ، واخرى في الاعادة.
أما القضاء فتفصيل الكلام : هو أن القيد المتعذر إن كان على نحو وحدة المطلوب فقد عرفت أنه عند تعذره لا يكون الأمر بفاقده مشروعا ، لتوقف مصلحة ذات الواجب على ذلك القيد بقول مطلق حتى عند تعذر القيد ، ولازمه أنه لا مصلحة في الفعل الخالي منه.
وإن كان على نحو تعدد المطلوب العرضي بأن يكون من قبيل الواجب في واجب ، فقد عرفت أن الأمر بالخالي حاصل وساقط به حتى في صورة عدم تعذره ، ومع سقوط الأمر الأولي وحصول امتثاله لا مجال للواجب الثاني.
وإن كان على نحو التعدد الطولي فقد عرفت أن حاصله هو توقف المصلحة في الصلاة على كونها مع الساتر مثلا ، ولكن هذا التوقف عند التمكن من الساتر ، أما مع عدم التمكن منه فلا توقف ، وحينئذ يحصل
__________________
(١) ١٤ / ذي القعدة / ١٣٨٢ ه ق ، بالتاريخ المذكور وصل الدرس إلى هذه المقامات فحدثت زيادات في إحدى عشرة ورقة [ منه قدسسره. لا يخفى أن الزيادة تنتهي بقوله في ص ٤١٦ : عند الاختلاف في الطهارة والنجاسة ].
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٨٣ ـ ٢٨٥.
(٣) كفاية الاصول : ٨٥.