وهناك قيود أخر في الدواء تكون لها المدخلية في كونه وافيا بتلك المصلحة وتكون قيودا في الواجب.
فالزمان الذي هو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ربما كان دخيلا في مصلحة صلاة الصبح على وجه لو لم يدخل الوقت المذكور لم تكن الصلاة ذات مصلحة ، ثم بعد أن دخل الوقت المذكور وصارت الصلاة المذكورة ذات مصلحة وتعلق الوجوب بها يكون قيامها بتلك المصلحة الباعثة على وجوبها مشروطا بكونها واقعة في الوقت المذكور ، على وجه لو لم تقع في ذلك الوقت ووقعت في خارجه لم تكن وافية بتلك المصلحة وعلى ذلك يكون الوقت المذكور شرطا في كل من الوجوب والواجب.
وفي تحقق هذه الصورة بل في إمكانها إشكال ، حيث إن ما هو شرط الطلب لا يعقل أن يكون بنفسه متعلق ذلك الطلب ، فلا بد في أخذه في الواجب من كونه بنحو آخر غير أصل وجوده أعني كونه ظرفا له ، مثل إذا وجد الوقت الذي هو ما بين الطلوعين فصلّ فيه ، على وجه يكون قيد الوجوب هو أصل وجود الوقت وقيد الواجب هو وقوعه في ذلك الوقت.
وربما لم يكن وفاء الصلاة بتلك المصلحة منوطا بتقيدها بذلك القيد على وجه لو وقعت في خارج ذلك الوقت لكانت وافية بالمصلحة الحاصلة بواسطة دخول الوقت التي كانت باعثة على إيجابها ، وحينئذ يكون الوقت شرطا في الوجوب ولا يكون شرطا في الواجب.
وربما كان الأمر بالعكس بأن كانت المصلحة في الصلاة غير متوقفة على دخول الوقت بل كانت ذات الصلاة مشتملة على المصلحة ولو قبل دخول الوقت ، لكن وفاؤها بتلك المصلحة متوقف على تقيدها بالوقت ، وحينئذ يكون الوقت قيدا في الواجب لا في الوجوب. وهنا مفرق الطريق