للمشهور ، وذلك يوجب الظن بخلافها ، ممنوعة فان ذلك لا يوجب كونها من باب السببية ، ولا يشترط في حجية الأمارة على الطريقية أن لا يكون لنا ظن على خلافها.
الثالث : أنه لو قيل بالاجزاء فهو في الأحكام الشرعية لتوهم السببية فيها ، دون الأحكام العقلية كما في القطع والبراءة العقلية فانها لا يتأتى فيها احتمال السببية ، غايته أن العامل بالقطع ونحوه يكون معذورا إن لم يكن مقصرا ، ولو كان مقصرا كان عليه العقاب كما في الكفار القاطعين فانهم معاقبون لكونهم مقصرين ، هذا حاصل ما أفاده قدسسره.
ولكن الاشكال في صغرى التقصير بالنسبة إلى البعض منهم وإن لم يكن البحث عنه مهمّا لنا ، لأن ذلك راجع إليه تعالى ، وليس له أثر عملي يتعلق بنا.
وقد ألحق قدسسره بالأحكام العقلية بعض صور تبدل الرأي فقال : ولا يتوهم القول به في الحكم العقلي أصلا ، سواء كان منشؤه القطع بالحكم الشرعي أو أحد الظنون الاجتهادية أو إجراء البراءة العقلية (١). ومراده بذلك ما لو اشتبه في دلالة الخبر مثلا ، بخلاف ما لو عمل بالعام ثم عثر على الخاص. ولكن لو كان ذلك هو المراد فهو لا يخلو عن إشكال ، لأنه لا يخرج عن تبدل الرأي ، وغالب التبدلات في الرأي من هذا القبيل ، ولا ريب أن كل حكم ظاهري يكون مقطوعا به ، ولا يجوز الجري على الحكم الظاهري ما لم يحصل القطع به ، فتأمل.
الرابع : فيما يعود إلى اختلاف الشخصين في الاجتهاد أو التقليد إذا
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠١ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].