كان أحدهما محلا لابتلاء الآخر ، ومنه اختلاف المتعاقدين ، وقد ذكره الشيخ قدسسره في المكاسب (١) قبل تعرضه للمقبوض بالعقد الفاسد. وذكره في العروة في مسائل التقليد في مسألة ٥٥ (٢) وذكره شيخنا قدسسره في الوسيلة فقال : الثانية لو اختلف طرفا العقد اجتهادا أو تقليدا في صحته بعد تحقق قصد الانشاء ممن يرى فساده ، يجب العمل بمقتضاه على من يرى صحته ، وليس له إلزام الآخر بذلك ، إلاّ إذا حكم به الحاكم الشرعي ، ولو حكم بفساده انفسخ بالنسبة إلى من يرى صحته (٣). وأشكل من ذلك مسألة الاقتداء ، وأشكل منه مسألة المباشرة عند الاختلاف في الطهارة والنجاسة (٤).
وقد تعرض بعض أعاظم العصر ( سلمه الله ) (٥) في درسه حسبما حرره عنه بعض تلامذته (٦) للوجوه الخمسة التي أوردها شيخنا قدسسره (٧) على الكفاية (٨) ، لكن الذي يظهر أنه أخذ هذه الوجوه من تقرير آخر لدرس شيخنا قدسسره غير هذين التقريرين المطبوعين ، ولعله من تقرير المرحوم الشيخ موسى قدسسره ، فانه وإن أمكن أخذه خلاصة الخمسة من أحد التقريرين المطبوعين إلاّ أنه في نقل الايراد الخامس أطال الكلام في بيانه ثم قال « انتهى » ، ثم شرع في الايراد عليه بقوله « أقول : عمدة الاشكال في باب
__________________
(١) المكاسب ٣ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٤٥ ـ ٤٦.
(٣) وسيلة النجاة : ي [ لا يخفى أن الصفحات الاولى منها رمز لها بالحروف دون الأرقام ].
(٤) إلى هنا تنتهي الزيادات التي أشار إليها قدسسره كما تقدم في صفحة : ٣٩٥.
(٥) وهو السيد البروجردي دام ظله [ منه قدسسره ].
(٦) بقوله [ في نهاية الاصول ١ : ١٤١ ] : وقد استشكل بعض أعاظم العصر ... الخ [ منه قدسسره ].
(٧) أجود التقريرات ١ : ٢٨٧ ـ ٢٩٠.
(٨) كفاية الاصول : ٨٦.