لو اقتصرنا عليه لأمكن الجواب عنه بأن ذلك المأتي به لمّا كان في ظرفه على طبق الحجة الفعلية ، كان في ظرفه بدلا عن الواقع وكان مسقطا له. لكن العمدة هو ما عرفت من قضية الخاص الذي عثر عليه بعد ذلك من فساد العمل السابق مع فرض سقوط العام بعد العثور عن الحجية.
وأما التمسك للاجزاء بحديث لا تعاد أو بحديث رفع الجزئية في حال الجهل لو فرضنا عدم إطلاق لدليل الخاص على وجه يشمل حال الجهل كما في الكفاية في مبحث الاجتهاد والتقليد (١) ، فلا يخلو من إشكال تقييد الحكم بالجزئية بالعلم بها ، وهكذا الحال في الاستدلال على الاجزاء بالاجماع ، فانه مضافا إلى عدم تحققه في المقام ، وإنما القدر المسلّم منه هو في تبدل التقليد ، أنّ نتيجته هي كون الجزئية مختصة بحال العلم بها ، بخلاف الاجماع في مسألة تبدل التقليد ، لامكان كشفه عن قصور حجية فتوى المجتهد الثاني عن شمول الأفعال السابقة الواقعة على طبق فتوى المجتهد السابق وهذا بخلاف الرأي الثاني للمجتهد الواحد ، فانّ حجيته لا تقصر عن الشمول لأفعاله السابقة الواقعة على طبق رأيه الأول.
تنبيه :
لا يخفى أن موارد العدول لا تنحصر بالاطلاع على ما يكون مقدما على الدليل السابق كما في العثور على الخاص بعد العمل بالعام ، بل إن أغلب موارد العدول من قبيل التبدل في الرأي من دون عثور على دليل لم يكن قد عثر عليه ، فانّ المجتهد ربما كان يجري قاعدة التجاوز مثلا في الركن كما يجريها في غير الركن عند العلم الاجمالي بفوت أحدهما ، وبعد
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٧٠.