[ تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد ]
قوله : لاستبعاد احتياج تعلق الطلب بشيء إلى تقدير كلمة « أو » بمقدار أفراده ... الخ (١).
لو كان هذا وحده لكان الجواب عنه سهلا ، لامكان تعلق الطلب بعنوان « أيّ فرد » بأن يقول : « افعل أيّ فرد شئت من أفراد الصلاة » أو « أطلب منك صلاة » على نحو النكرة على ما يراه البعض من أن مفاد النكرة هو الفرد المردد على وجه تكون الخصوصية داخلة في المطلوب.
وإنما العمدة هو ما ذكره ثانيا من أن ذلك غير واقع ، وأنّ ما وقع من هذه التكاليف إنما هو تعلق الطلب بالقدر الجامع أعني الماهية المعبّر عنها بالكلي الطبيعي ، ولكن ليس ذلك إلاّ من باب الاستبعاد المحض ، وأنّ الأقرب هو تعلقه بالطبيعة ، ومن الواضح أن هذا إنما يقال في مقام الاختيار لا في المقام الذي نحن فيه أعني مقام تصور القول بتعلق الأمر بالأفراد.
وأما ما أفاده ثالثا من أنّ لازمه إنكار التخيير العقلي ، فذلك أيضا غير ضائر ، لامكان الالتزام به وإرجاع الأوامر إلى التخيير الشرعي ، غايته أنه ربما يكون التخيير بين طبيعتين مثل أعتق أو صم ، وربما كان التخيير بين أفراد طبيعة واحدة ، ولا مشاحة في الاصطلاح على الأول بأنه تخيير شرعي وعلى الثاني بأنه تخيير عقلي ، هذا.
ولكن العمدة هو بقاء الاشكال الأول الذي أشكله على تفسير الفرد
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٥.