يتكلم عليه في هذا المقام ، وسيأتي (١) الكلام عليه مفصلا في حواشي صفحة ١٢٠ (٢) إن شاء الله تعالى.
وحاصل ما سيأتي وخلاصته : هو أنّا لو سلّمنا كون الشرط هو العنوان المنتزع من وجود الزمان المتأخر ، وأن الوجوب فعلي ومتعلقه هو الفعل المقيد بالزمان الآتي ، فنفس الزمان الآتي لا يعقل دخوله تحت الوجوب الفعلي حتى لو أخذنا الوجوب عبارة عن كون الفعل على عاتق المكلف وجرّدناه عن التحريك والبعث فانه لا يمكن كون الزمان الآتي ملقى على عاتق المكلف ، وإلاّ كان اللازم كون جرّ الزمان الآتي إلى الآن الفعلي على عاتق المكلف وذلك واضح البطلان.
وإذا قلنا بخروجه عن حيّز الوجوب الفعلي لزمنا القول بأن الزمان الآتي قد أخذ في هذا الوجوب الفعلي مفروض الحصول ، فيكون الزمان الآتي بنفسه شرطا في الوجوب ، فلا يكون الوجوب متحققا إلاّ بعد حصول ذلك الزمان ، فلا يتم القول باطلاق الوجوب الحالي إلاّ إذا جعلنا ذلك الشرط من الشرط المتأخر ليخرج عن حيّز الوجوب ، ويكون الوجوب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان الآتي فعليا في هذا الزمان ، هذا.
ولكن يرد النقض بالفعل المستأجر عليه لو كان مستقبلا مع كون الاجارة في الحال ، فانها توجب كون ذلك الفعل المقيد بالزمان المستقبل على عاتق الأجير فعلا مع أن قيده وهو الزمان المستقبل لا يمكن الالتزام بكونه داخلا في التعهد الاجاري.
ومنشأ هذا الاشكال هو تخيل كون الوجوب التكليفي من سنخ الوضع
__________________
(١) في صفحة : ٦٠ وما بعدها.
(٢) من الجزء الأول من أجود التقريرات حسب الطبعة القديمة غير المحشاة.