اللاحق في السابق. وإن شئت فقل : إن الشرط لو كان هو العنوان المنتزع من الزمان المتأخر وكان هذا العنوان متوقفا على الزمان المتأخر ، رجع الأمر بالأخرة إلى توقف الطلب على نفس ذلك الزمان المتأخر ، فلاحظ وتأمل.
قوله : مع الغفلة من أن المانع هو استحالة تعلق التكليف بغير المقدور ... الخ (١).
قد يشكل على الواجب المعلق بعدم القدرة ، وبأن الفعل المتأخر لا تتعلق به الارادة الفاعلية فعلا ، فلا وجه لتعلق الطلب به ، إما لأن الارادة التشريعية يجري فيها ما يجري في الارادة التكوينية ، فكما أن الارادة التكوينية من العبد لا تتعلق بما هو متأخر زمانا فكذلك الارادة الشرعية ، أو نقول إن الغرض من الارادة الشرعية إنما يكون هو تحريك إرادة العبد ، فلو كان تعلق إرادة العبد بالفعل المتأخر محالا لكونه غير مقدور كانت الارادة الشرعية ممتنعة.
وحينئذ فلا يكون المنشأ في امتناع تعلق كل من الارادة الشرعية والارادة التكوينية من العبد إلاّ كون الفعل المتأخر غير مقدور ، فيمكن حينئذ أن يجاب عن ذلك بما في الكفاية (٢) من كون الفعل مقدورا في وقته ولا يعتبر في الفعل الواجب أن يكون مقدورا حين الأمر بل حين الامتثال.
وقد أخذنا في تحريراتنا هذا الجواب وشرحناه بما لا مزيد عليه ، وحاصله : أن كلا من القدرة والمقدور متأخر. وقد اطلع شيخنا قدسسره على ذلك التحرير وتفضّل بأن كتب عليه الجواب عنه بخطه الشريف بما فيه
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) كفاية الاصول : ١٠٣.