الوجوب حاليا إلاّ إذا كان ذلك من قبيل الشرط المتأخر الذي قد فرّ منه صاحب الفصول إلى العنوان المنتزع.
وبالجملة : أن الالتزام بفعلية الوجوب حالا مع إخراج القيد المتأخر أعني السلوك في الأرض المغصوبة عن حيز الوجوب لا يتم إلاّ بالالتزام بالشرط المتأخر.
تكملة :
قال في الكفاية : إن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمرا استقباليا كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود اخذ فيه ولو متأخرا أو مطلقا ، منجّزا كان أو معلّقا فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ، كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده بلا اختيار أو باختياره موردا للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدمة الوجوب أيضا ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلاّ بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك. فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم (١).
إن هذه الامور الأربعة ـ أعني كون وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط مقارن موجود ، أو مشروطا بشرط متأخر ينوجد فيما بعد ، وكونه مطلقا منجزا أو كونه مطلقا لكنه معلّق لكون متعلقه استقباليا ـ كلها تشترك
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٤.