المتأخر عن كونه بنفسه شرطا في الوجوب بل جعل الشرط هو العنوان المنتزع من تأخره ، فكذلك هو يقلب نفس القدرة المتأخرة عن كونها بوجودها الخارجي المتأخر شرطا في الوجوب المتقدّم إلى جعل الشرط هو العنوان المنتزع من تلك القدرة المتأخرة ، ليكون من قبيل الشرط المقارن.
ولكنك قد عرفت أن المصنّف لم ينظر إلى معلّق الفصول من الناحية التي رامها صاحب الفصول من كون الوجوب في الواجب المعلق مشروطا بالعنوان المنتزع ، بل لم ينظر إلاّ إلى كون الوجوب حاليا والواجب استقباليا ، فأجاب عن إشكال القدرة بأنّها من قبيل الشرط المتأخر الذي عرفت أن صاحب الفصول ينكره أشد الانكار.
نعم ، إن هذا الجواب ـ أعني كون القدرة من قبيل الشرط المتأخر ـ صحيح على مذهب المصنّف قدسسره (١) من صحة الشرط المتأخر ، ولكنه لا ينفع صاحب الفصول الذي ينكر الشرط المتأخر ، فلاحظ وتأمل.
تنبيه :
الذي يظهر من البدائع أن شرط الوجوب إذا كان على نحو الشرط المتأخر وكان اختياريا كان واجبا ، بدعوى أن خروج شرط الوجوب عن الوجوب المقدمي إنما هو فيما يكون سابقا على الوجوب لا فيما يكون متأخرا عنه ، فراجعه في مبحث الترتب (٢) ، بأن يكون وجوب الصلاة مشروطا بعدم الازالة على نحو الشرط المتأخر ، ويكون مقتضاه وجوب الترك لكونه مقدمة لفعل الصلاة ، فلاحظ.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٣.
(٢) بدائع الأفكار للمحقق الرشتي قدسسره : ٣٩١.