ومن ذلك يظهر لك الجواب عمّا في الحاشية على ص ١٤٧ (١) فانه إنما يرد على التخلص الأول دون الثاني.
ولعل نظر شيخنا قدسسره إلى مجرد نفي الوجوب المعلق. أما شبهة الشرط المتأخر مع الالتزام بكون الشرط هو العنوان المنتزع فعلى الظاهر أنه لا محيص عنها حتى في مسألة الحركة إلى الكوفة ، فإن وجوبها ولو مقدمة يتوقف على وجوب ذيها ، ووجوب ذيها يتوقف على بقاء الحياة بعد المقدمة ، فلا بد في جعل الشرط هو العنوان المنتزع من تأخر الحياة إلى ما بعد الفراغ من المقدمة. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى (٢) أنه يمكن التخلص من الشرط المتأخر والعنوان المنتزع في باب الصلاة ، إذ ليس في أجزائها ما يكون تعذره موجبا لسقوط الأمر بالباقي ، فلا ارتباط فيها بين الوجوبين ليكون كل منهما من قبيل الطهور ، وحينئذ لا يكون الوجوب في الأول ملازما للوجوب في الثاني كي يكون من الشرط المتأخر.
نعم ، ربما يرد الاشكال من ناحية صحة الأول بمعنى إسقاطه الأمر فإنّه منوط بالحاق الثاني فنحتاج إلى العنوان المنتزع. لكن ذلك لو كان السقوط حاصلا عند فعل الأول ، أمّا لو قلنا بأن السقوط يتوقف على تمامية العمل ، وعند تتميم السلام يتحقق سقوط الأمر بالجميع ، فلا يكون في البين شرط متأخر كي نحتاج في الجواب عنه إلى العنوان المنتزع.
وممّا ذكرناه يظهر لك أنه يمكن إجراء ذلك في الصوم ، فلا يتأتى فيه إشكال الوجوب المعلّق ، وذلك بأن يقال : إن الواجب هو ذلك الامساك الواحد المستمر من الفجر إلى الغروب ، وهذا الفعل الواحد المستمر يتعلق
__________________
(١) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٢١٦ من الطبعة الحديثة.
(٢) في صفحة : ٩٥ ـ ٩٦.