القضاء قطعا. وحينئذ نحتاج إلى القول بأن وجوب الامساك في القطعة المذكورة والكفارة على خلاف القاعدة كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى توضيحه (٢).
__________________
(١) في صفحة : ٩٣ ـ ٩٤.
(٢) [ ملحوظة : وجدنا ورقة منفصلة في هذا الموضع من الأصل ، ويظهر أن ما ورد فيها تتمة لكلام آخر ، ولكن لم يتيسر لنا تحديده فآثرنا إيراد ما فيها هنا لأن الظاهر ارتباطه بآخر بحث الشرط المتأخر ، لما فيه من إنكار أي مورد له والإحالة على ما سبق ، وما ذكره فيها من التفكيك في الركنية قد فنّده صريحا فيما سبق ، ومن ثمّ يحتمل إعراضه قدسسره عنه ، ونص ما في الورقة هكذا : ] كما في باب الصوم ، ولكن يمكننا التفكيك بالركنية بأن نلتزم فيه بالتفكيك بين السابق بالنسبة إلى اللاحق ، فلا يكون الوجوب في السابق مشروطا بالوجوب في اللاحق ، فلو طرأ العذر في اللاحق لم يكن ذلك موجبا لسقوط الوجوب في السابق.
ولأجل ذلك نقول إنه يجب الصوم في السابق وإن علم بطروّ العذر في اللاحق ، وأنه لو أفطر في السابق كان عليه الكفارة ، كما في من علم أنه مسافر قبل الزوال ، وكما فيما لو علمت المرأة أنها تحيض بعد الفجر ، فان عليهما الامساك فيما سبق ، ولو وقع الافطار من أحدهما كان عليه الكفارة ، وهذا بخلاف اللاحق فان وجوب الامساك فيه مشروط بالوجوب في السابق ، على وجه لو طرأه العذر في السابق لم يجب عليه الامساك في اللاحق إلاّ في صورة دخول المسافر إلى وطنه قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، فانه يلزمه تجديد النية لأجل الدليل الخاص. وعلى كل حال لا يكون في البين شرط متأخر كي نحتاج فيه إلى الشرط المتأخر ، أعني العنوان الذي لا يخلو من شبهة الشرط المتأخر ، حيث إن العنوان المنتزع معلول لذلك المتأخر ، إلاّ أن نقول إنه ليس بمعلول لتأخر ذلك المتأخر ، بل هو معلول لتقدم المتقدم ، فينطبق عليه عنوان السابق لأجل تقدمه لا لأجل تأخر ذلك المتأخر.
وعلى كل حال أنك قد عرفت أنه لم يبق عندنا ما هو من قبيل الشرط المتأخر لا في الصلاة ولا في الصوم كي نحتاج إلى العنوان المنتزع. نعم ربما يقال إن ذلك آت في الصحة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة بمعنى إسقاطها الأمر المتوقف على الاتيان بالأجزاء اللاحقة ، وقد عرفت الجواب عنه.
وقد يتخيل الشرط المتأخر في وجوب طي المسافة للكون في مسجد الكوفة ، فانّ وجوبه يتوقف على وجوب ذي المقدمة وهو الكون في مسجد الكوفة ، وهو إنما