قوله : ثم لا يخفى أن الزمان المفروض قيدا إمّا أن يكون قيدا للواجب ـ إلى قوله : ـ وإما أن يكون قيدا للوجوب .... إلخ (١).
ظاهره أن الزمان لو كان قيدا للوجوب لا يتأتى فيه إشكال الشرط المتأخر كي نحتاج إلى أخذ عنوان التعقب ، ويكون وجوب الامساك في الجزء الأول وكذلك ترتب الكفارة على القاعدة.
لكن الظاهر أن هذا التوجيه لا يلتئم مع ارتباطية الصوم ، إذ مع فرض الارتباطية لا يكون الامتثال في الجزء الأول من النهار وحده مقدورا ، بل لا بد في القدرة عليه من ضم الامتثال في الجزء الثاني ، فان شأن الارتباطية هو التلازم بين الامتثالين وعدم إمكان التفكيك بينهما ، فإذا فرض أنه في الآن الثاني يسقط عنه الأمر لانعدام الشرط ويكون من قبيل تبدل الموضوع ،
__________________
يكون إذا بقيت الحياة إلى ما بعد تمامية طي المسافة ، فيكون وجوب طي المسافة مشروطا بالشرط المتأخر وهو الحياة إلى ما بعد تمامية طي المسافة.
وفيه : ما لا يخفى ، فان وجوب الكون في مسجد الكوفة ليس بمشروط ببقاء الحياة إلى ما بعد طي المسافة ، وأقصى ما في البين هو كونه مشروطا بالقدرة ، وقد عرفت أن القدرة عليه حاصلة فعلا بالقدرة على سببه الذي هو طي المسافة. نعم إن وجوب طي المسافة مشروط بالحياة وهي مستمرة من حين الشروع فيها إلى تمامها ، ففي كل آن هو حيّ ووجوب ، وهما مستمران إلى حين الفراغ ، فكل جزء من أجزاء طي المسافة هو واجد للحياة فيجب الطي ، وهكذا إلى الآخر ، فيكون الحال كما ذكرناه في عصيان الازالة الذي هو شرط في وجوب الصلاة ، ففي كل آن من أول الشروع في الصلاة إلى آخرها عصيان للازالة ، فوجوب للصلاة ، وهكذا إلى آخر الصلاة ، فلا يكون من قبيل الشرط المتأخر بل هو من الشرط المقارن ، غايته أنّ الشرط وهو عصيان الازالة سابق في الرتبة على وجوب الصلاة ، ووجوب الصلاة سابق في الرتبة على نفس الصلاة ، وإن كان الجميع من الشرط والمشروط بل والواجب وهو نفس الصلاة كلها في زمان واحد مع تقدم الأول رتبة على الثاني والثاني على الثالث.
(١) أجود التقريرات ١ : ٢١٥.