منوطة بامتثال التكليف [ الثاني ](١) واطاعته ، فإذا لم يكن التكليف الثاني متحققا لم يكن امتثاله ممكنا ، وإذا لم يكن امتثال الثاني ممكنا كان امتثال الأول غير مقدور من جهة إناطة امتثاله بامتثال التكليف الثاني ، لأن ذلك كله إنما يتوجه على تقدير بقاء الارتباطية حتى في مورد سقوط التكليف الثاني.
ولا يخفى ما فيه ، بل إن اقصى ما في الارتباطية هو أنه لا تفكيك بين الامتثالين وأنّ عصيان أحد التكليفين عصيان للتكليف الآخر ، وهذا إنما يكون فيما إذا كان كل من التكليفين متحققا دون ما إذا كان المتحقق أحدهما فقط ، فتأمّل.
وبالجملة : أن الارتباطية تارة تكون في ناحية نفس التكاليف بأن يكون أحد التكليفين مشروطا بتوجه التكليف الآخر لكون التكليف الأول مشروطا بتعقب شرط التكليف الثاني ، ويكون التكليف الثاني مشروطا بتقدم شرط التكليف الأول ، فيكون التكليفان متلازمين ، ويكون سقوط أحدهما بسقوط شرطه موجبا لسقوط التكليف الآخر ، كما تقدم (٢) في الوجه الأول في باب الصوم أعني جعل الزمان قيدا في الواجب.
وتارة تكون الارتباطية في ناحية الامتثال بأن يكون امتثال أحد التكليفين متوقفا على امتثال التكليف الآخر ، ويكون عصيان أحدهما موجبا لعصيان الآخر ، لاعتبار الارتباطية في متعلق التكليفين ، بمعنى أنه لو كان كلا التكليفين متحققا لكان امتثال أحدهما متوقفا على امتثال الآخر ، بمعنى أنه يشترط في صحة متعلّق أحدهما أن يكون مسبوقا أو ملحوقا بمتعلق الآخر بحيث إنه لو تجرد عن ذلك لما كان صحيحا مسقطا للأمر. أما لو لم يتحقق
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٢) راجع صفحة : ٨٣.