أعم من العرفي ، شامل للعقلي أيضا ، فافهم.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وقسم متردد ) (١).
أقول : لا تردد في ذلك القسم ، بل هو داخل في الشبهة الحكمية ، فإن الشبهة فيه إنما هي لإجمال (٢) موضوع الحكم ، وهو الغناء والخبائث ، بأنهما مفادهما ما يشمل الأفراد المشكوكة ، أو لا ، وقد مر أن الشبهة من هذه الجهة ـ أيضا ـ داخلة في الحكمية ، وإن تخيل بعض دخولها في الموضوعية.
قوله ـ قدس سره ـ : ( لم يصدق عليها أن فيها حلالا وحراما ) (٣).
غرضه أن الخبر المذكور وأشباهه غير صادقة على الشبهة التحريمية الحكمية ، فإذا لم يصدق يكون (٤) الاحتياط واجبا فيها لأخبار الشبهة الشاملة لها.
والحاصل : أن أخبار وجوب التوقف في مطلق الشبهة إنما ثبت تخصيصها في الشبهة الموضوعية بالخبر المذكور وأشباهه ، وأما في أزيد من هذا فلا.
قوله ـ قدس سره ـ : ( كأن مطلبه ... إلخ ) (٥).
مراده : أنه كأن مطلب المحدث المذكور (٦) ما مر من أن مقتضى ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة وجوبه مطلقا ، لكن ثبت خروج الشبهة الموضوعية ، وأما خروج الشبهة الحكمية فلا.
لكن لا يخفى ما في عبارته ـ قدس سره ـ من القصور في إفادة المراد ، وكان عليه أن يقول : كأن مطلبه أن هذه الروايات وأمثالها إنما هي مخصصة لعموم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٢.
(٢) في الأصل : ( إنما هو لإجمال. ) .. والصحيح ما أثبتناه.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٢. وفي المصدر : ولا حراما.
(٤) في الأصل : فيكون.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٧٢.
(٦) وهو الشيخ الحر العاملي في الفوائد الطوسية : ٥١٨.