ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية لا غير.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وإلا فجريان أصالة الإباحة ... إلخ ) (١).
يعني أنه لو لم يكن مراده ذلك ـ وكان مراده أنه يجب الاحتياط في الشبهة الحكمية لعدم شمول تلك الأخبار المذكورة لها مع قطع النّظر عن عموم ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة ـ لما كان له وجه أصلا ، فإن ثبوت الإباحة والرخصة في الشبهة الموضوعية لا ينفي ثبوتها في الشبهة الحكمية ـ أيضا ـ ولو لدليل آخر ، فلم يكن هذا بمجرده مع قطع النّظر عن عموم ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة صالحا لإثبات وجوب التوقف في الشبهة الحكمية.
قوله ـ قدس سره ـ : ( إلا أن الإنصاف أن دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر ) (٢).
قال ـ دام ظله ـ : وجه الأظهرية كون أخبار التوسعة والتخيير أقل أفرادا من أخبار الشبهة ، فإنه إذا كان أحد العامين من وجه عند التعارض أقل أفرادا من الآخر ، فهو بالنسبة إلى مورد التعارض كالنص ، والعام بمنزلة الظاهر.
وأما بيان كون التعارض بينهما من تعارض العامين من وجه : فلكونهما معا صادقين على الشبهة التحريمية ـ لأجل تعارض النصين ـ التي هي مورد تعارضهما ، وصدق أخبار الشبهة على الشبهة التحريمية ـ لفقد النص أو إجماله ـ بدون صدق أخبار التخيير عليها ، وصدق أخبار التخيير على الشبهة الوجوبية والتحريمية ـ لتعارض النصين ـ بدون صدق تلك عليها ، لأنها تدل على لزوم الاحتياط فيما أمكن فيه الاحتياط ، وتلك الصورة لا يمكن فيها الاحتياط.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٣.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٣.