الفحص وجوب خصوص السؤال إذا كان المفروض أن وجوبه من جهة أنه من أفراد الفحص.
نعم يجب السؤال ـ عند التمكن منه ـ من جهة أنه أقوى مراتب الفحص ، وتحصيل أقوى مراتب الفحص لازم عند إمكانه ، وأما مع عدم التمكن منه فلم تجب هذه المرتبة ، بل يقتصر على أدون منها مما هو بطاقة المكلف.
قوله ـ قدس سره ـ : ( على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم ) (١).
وهذا يختص بصورة المتمكن من السؤال ، وأما بدونه فلا يتعلق التكليف بالواقع على هذا الوجه.
قوله ـ قدس سره ـ : ( نعم يمكن أن يقال ... ) (٢).
قال ـ دام ظله ـ : لا يخفى ما في هذه العبارة ، فإنه في مقام التعليل ، لأن الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب التوقف والاحتياط في الشبهات الموضوعية ، فكان عليه ـ قدس سره ـ أن يقول ـ مكان قوله : نعم ـ : لأنه ، إذ ليس المقام مقام الاستدراك ، كما لا يخفى.
قوله ـ قدس سره ـ : ( لاختلال النظام ... ) (٣).
يعني نظام نوع العباد ، فإنه إذا أمر الشارع عامة المكلفين بالاحتياط يلزم (٤) من بنائهم على العمل به اختلال أمورهم ، لكونه شاغلا لهم عن أكثر ما يتوقف عليه نظام أمورهم من التجارات والصنائع إن لم نقل بكونه شاغلا عن جميعها.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.
(٤) في الأصل : فيلزم.