وجه توصيفهما بذلك : أنّهما مقابلان لما يقول به الأشاعرة ـ المنكرين لهما ـ من الحسن والقبح الشرعيين : أي الحاصلين بأمر الشارع ونهيه ، فإنّهم يقولون : إن الشيء لا حسن فيه إلا بأمره ، ولا قبح فيه إلا بنهيه ، فالأمر والنهي جاعلان للحسن والقبح ، لا كاشفان عنهما.
قوله (قدس سره) : ( وكذا عند من يقول بها ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين ) (١).
المراد بكون الحرمة والوجوب ذاتيين أن كل ما هو واجب أو حرام عقلا (٢) فهو كذلك شرعا بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فالمراد بمن يقول بالحسن والقبح العقليين ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين هو المنكر للتلازم بين العقل والشرع فيجوز بمقتضى مذهبه كون القبيح الذاتي مباحا بل واجبا وكذا كون الحسن الذاتي منهيا عنه ولا يلتزم بذلك ذو مسكة ، ويمكن أن يكون مراده مجرد نفي التلازم لكن نقول بأن الشارع إذا أوجب شيئا فلا بد من حسنه الذاتي أو حرمة فلا بد من قبحه كذلك فافهم.
قوله (قدس سره) : ( وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره ) (٣).
أي في بعض صور التوقف هذا لما مر (٤) من أن التوقف أعم موردا من الاحتياط.
قوله (قدس سره) : ( لكن يعرف مذهبهم من أكثر المسائل ) (٥).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٩.
(٢) المراد بالوجوب العقلي هو حكم العقل بلزوم العمل بالنظر إلى ما في الفعل من المصلحة وبالحرمة العقلية هو حكمه بترك العمل لما في الفعل من المفسدة. لمحرره عفا الله عنه.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٩.
(٤) في بيان نسبة المحقق البهائي إلى الأخباريين مذاهب أربعة في المسألة الأولى من المسائل الأربعة فيما لا نصت فيه فراجع. لمحرره عفا الله عنه.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٨٠.