وثانيهما : وهو الظاهر أن مقتضاه إنما هو جعل مؤداه منزلة ذات المقطوع لا يوصف كونه مقطوعا فحينئذ لا يقضي هو بنفي حكم احتمال الوجوب أو الاستحباب ، فالظاهر استحقاق الثواب على العمل حينئذ ويدل عليه بناء العقلاء أيضا فراجع.
قوله (قدس سره) : ( أما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة ) (١).
يعني لو شك في كون شيء أحد فردي الواجب المخير أو مباحا لكن العبارة قاصرة عن ذلك ، فإن ظاهر الشك في الوجوب التخييري إنما هو الشك في أصل الوجوب التخييري ، بمعنى أن نشك في أنه هل ثبت عليه وجوب ، تخييري بين أمرين أو لم يثبت شيء أصلا بل هما مباحان ومن المعلوم أن الشك في أصل الوجوب التخييري مجرى لأصالة البراءة بلا شبهة ، فإن أحد هذين الأمرين لا إلى بدل في مقام الواجب التعييني كما لا يخفى وكذلك مجموع الفردين من الكلي المنحصر فيهما.
ثم إنه أراد بالوجوب التخييري أعم من الشرعي بقرينة جعله الشك في وجوب الشيء في ضمن كلي مشترك من أقسامه.
ثم إنه لا ريب إذا كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك فمن المعلوم حينئذ عدم وجوبه وإلا يرجع الشك إلى وجوب ذلك الكلي أو وجوب ذلك الفرد بالخصوص كما اعترف به (قدس سره) بقوله إذ ليس هنا إلا وجوب واحد مردد بين الكلي والفرد.
قوله (قدس سره) : ( فتعين إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب ) (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٨٥.