أو فتوى فقيه أو نحو ذلك.
والأوّل خارج عن محلّ النزاع في الجملة ، لكن قبل ورود الشرع ، لعدم وجود احتمال الوجوب من أحد من المتنازعين ، ولعل الوجه في ذلك كون المراد إثبات الإباحة بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب أيضا بإيكال رفع الوجوب إلى مسألة البراءة ، لا أن عدم احتمال الوجوب مسلم منهم بحيث صار خارجا عن محل النزاع بينهم.
وكيف كان فالكلام يقع في أقسام الشك في التكليف لا غير ، وأما الشك في المكلف به فسيجيء الكلام فيه بعد الفراغ عن حكم الشك في التكليف ، كما قال ـ قدس سره ـ : ( والموضوع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ... إلخ ) (١).
قوله ـ قدس سره ـ : ( منها : قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )(٢) ) (٣).
تقريب الاستدلال بالآية : أن المراد بالموصولة هو التكليف ، فهي مفعول مطلق لقوله عز اسمه ـ : ( لا يُكَلِّفُ ) ، والمراد بالإيتاء هو الإعلام ، فيكون المراد : لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أعلمها به ، فيشمل الشبهة التحريمية المتنازع فيها ، ويقتضي عدم وجوب الاحتياط لعدم العلم بالتكليف فيها بالفرض ، وإلا لما كانت شبهة.
والجواب عنه : منع ظهور الآية في ذلك ، بل الظاهر خلافه ، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء ، لا الاعلام ، والظاهر من الموصولة : بقرينة اتحاد سياقها
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣١٤.
(٢) الطلاق : ٧.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣١٦.