الظاهرية والواقعية قال : ( فحينئذ الدليل المفروض (١) ... إلى آخره ) (٢) ـ أنه يترتب على عدم المنافاة بينهما ، فإن كلمة ( فاء ) ظاهرة في التفريع على ما سبق ، وقد عرفت عدم استقامة ذلك بأن مجرد عدم المنافاة بين الدليلين لا يقتضي بورود أحدهما على الآخر أو بحكومته عليه.
لكن مقصوده ـ قدس سره ـ ما ذكرنا ، نظرا إلى تعليله ما ذكره بقوله ـ بعد ذلك ـ : ( لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم ) (٣) ، فما أراده ـ قدس سره ـ حسن ، لكن صدر العبارة ليس بجيدة (٤) ، ولو كان بعده كلمة ( الواو ) مكان ( الفاء ) لكان حسنا.
ويمكن تصحيح إيراد ( الفاء ) المشعر بالتفريع : بأن ورود دليل على دليل آخر ، أو حكومته عليه مبني على أمرين :
أحدهما : عدم التعارض بينهما.
وثانيهما : كون الجهل بالحكم ـ المدلول عليه بذلك الدليل الحاكم أو الوارد ـ موضوعا للحكم المدلول عليه بالدليل الآخر ، فيكون الورود أو
__________________
(١) الموجود في الطبعات المتوفرة لدينا هكذا : « ... مجهول الحكم والدليل المفروض ان كان .... » ، ويبدو أن نسخته قدس سره كانت على ما ذكر.
انظر : طبعة الوجداني : ٤١٠ ، طبعة جماعة المدرسين ( النوراني ) : ٢ : ٧٥٠ ، وطبعة المصطفوي ٤٣١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٠.
(٣) المناقشة هذه إنما ترد بناء على نسخة المصنف قدس سره ، وأما على الطبعات المتوفرة لدينا فلا ، لما تقدم في الهامش رقم (١).
(٤) حكمه بعدم جودة صدر العبارة يتضح من الهامش الأول والثالث وهو مناسب لنسخة الرسائل التي اعتمدها المحرر ( ره ) والتي نقل منها العبارة السابقة : ( فحينئذ .. ) ـ والظاهر انها نسخة غير مصححة ـ وأما نسخة وجداني والنوراني ومصطفوي فلا خلل فيهما فلاحظهما.