عليه ، فإذا زاحمه أمر آخر يلاحظ (١) أحكام التعارض بينه وبين ذلك الأمر ، لا بينه وبين المحكوم عليه.
هذا بخلاف الخاصّ في مقام التخصيص ، فإنه لا يقتضي بمجرده تقديمه على العام ، بل يدور ذلك مدار رجحان ظهوره على ظهور العام ، فربما يكون ظهور العام أقوى من ظهوره (٢) ، فينعكس فيه الأمر.
والحاصل : أن الحاكم من حيث هو مقدم على المحكوم عليه كذلك دائما ، بخلاف الخاصّ ، فإنه لا يقدم على العام من حيث هو ، بل بملاحظة رجحان ظهوره على ظهوره ، فعليه يدور مدار تقديمه عليه.
والسر في ذلك : ما مر من أن الحاكم مع ظهوره مفسر للمحكوم عليه ، وموجب لظهور المحكوم عليه في اختصاص الحكم الّذي تضمنه بغير مورده ، فيدور تقديمه عليه مدار بقاء ظهوره من دون توقف على أمر آخر.
بخلاف الخاصّ ، فإنه بمجرد ظهوره لا يوجب صرف العام ، حتى يكون بنفسه مقدما عليه ، بل مع رجحان ظهوره ـ أيضا ـ لا يوجب صرفه ، وإنما يوجب ذلك تقديم ظهوره على ظهوره.
هذا ، ثم إن ما ذكره المصنف ـ قدس سره ـ من ميزان الحكومة ـ من كون الحاكم على وجه لو فرض عدم ورود المحكوم عليه لكان لغوا خاليا من المورد ـ ، فيه ما لا يخفى على من له دقة النّظر ، إذ لا يخفى أن أدلة اعتبار الأدلة الاجتهادية بأسرها حاكمة على أدلة اعتبار الأصول العملية الشرعية كما اختاره ـ قدس سره ـ وسيأتي توضيحه أيضا ، مع أنه ليس شيء منها بحيث لو فرض عدم دليل على اعتبار الأصول الشرعية العملية لكان لغوا خاليا عن الفائدة ،
__________________
(١) في الأصل ، فيلاحظ.
(٢) كما في العمومات الآبية عن التخصيص. لمحرره عفا الله عنه.