السورة » الّذي يفيد للسورة حكما مخالفا لحكمها السابق ، وهو عدم الوجوب ـ مثلا ـ ، نظرا إلى كون احتمال وجوب السورة حينئذ هو احتمال خلاف قوله : « لا تنقض اليقين » مع ملاحظة أن احتمال خلاف قوله : « تجب السورة » أيضا عدم وجوبها الّذي هو الاحتمال الموافق لقوله : « لا تنقض » فيقال حينئذ : إن دليل اعتبار كل من الظهورين يقتضي إلغاء احتمال خلافه ، مع فرض أن كلا منهما إنما هو احتمال خلاف الآخر ، فيلزم من شموله لكل منهما عدم حجية شيء منهما في مؤداه ، وشموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فيلزم أن لا يكون شيء منهما حجة في مؤداه ، فلا يثبت للمورد حكم أحد الدليلين.
والحاصل : أن احتمال خلاف ظاهر الدليل الاجتهادي المتكفل لبيان الحكم الواقعي إنما هو الاحتمال الموافق لمقتضي دليل اعتبار الأصل ، بخلاف العكس ، فمقتضى حكمه بالأخذ بالظهورين ـ والبناء على عدم احتمال خلافهما ـ أنه لم يرد ذلك الحكم الظاهري في مورد ظهور الدليل الاجتهادي ، ومعناه ذلك ، فيكون دليل اعتبارهما مفسرا للمراد من قوله : « لا تنقض » ـ مثلا ـ وحاكما عليه ، فافهم ، ولا تغفل.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ثم إن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا ) (١).
اعلم أن الأصول اللفظية إنما هي أدلة اجتهادية بالنسبة إلى مؤدياتها ، لا أحكام ظاهرية ، إلا أن اعتبارها إنما هو في صورة عدم القرينة الصارفة عنها ، فحينئذ إن كانت القرينة قطعية فهي بنفسها رافعة لموضوعها ، فتكون واردة عليها.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٥١.