المجازات (١) فيحمل عليه ، ويكون حجة في إثباته وواردا على الأصل النافي له لو كان مخالفا للأصل ، ويتعارض مع ما دل على نفيه من الأدلة الاجتهادية لو كان هناك دليل كذلك.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وهي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ). (٢).
المراد بالأولوية هنا إنما هو التعيين ، لا الرجحان المطلق ، ومنه قوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )(٣).
والكلام في الجمع بين الخبرين هنا إنما هو بالنظر إلى صدورهما.
والمراد بالجمع : البناء على صدور كليهما ، وفرضهما كمقطوعي الصدور ، والتصرف في متنهما.
وبالطرح : البناء على عدم صدور أحدهما والأخذ بسند الآخر ودلالته إما لمرجح أو من باب التخيير.
ومحل النزاع في هذه القاعدة : إنما هو فيما إذا كان الخبران كلاهما ظاهرين من حيث الدلالة.
وأما إذا كان أحدهما نصا أو أظهر أو كان كلاهما نصين فلا نزاع ، بل المتعين على التقديرين الأولين هو الجمع والتصرف في دلالة الظاهر ، وفي الأخير هو الطرح لمرجح إن كان له مرجح وقلنا بوجوب الأخذ به ، وإلا فيؤخذ بأحدهما تخييرا.
ثم إن الكلام في هذه القاعدة خارج عن مسألة التعادل والترجيح الموضوعة لها هذه الرسالة فإن النزاع في هذه القاعدة صغروي بالنسبة إليها
__________________
(١) في الأصل : إن كان أقرب مجازات.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٣.
(٣) الأحزاب : ٦.